للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكور يعصبون أخواتهم: الابنُ، وابنُ الابن، والأخُ من الأبوين، والأخُ من الأب [هو] ١ تقريب؛ لأنه ليس المراد به حصر تعصيبهم في الأبع؛ لأن ابن الابن كما يعصب أخته يعصب بنت عمه وبنت عم أبيه، وبنت عم جده، وعمته، وعمة أبيه، وعمة جدة- كما تقدم-٢. ولا حصر من يعصب الأربع في إخوتهن؛ لأن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها كل من ابن عمها، وابن أخيها وإن نزلا، ولأن الأخت يعصبها الجد في صور؛ فهو كما قال تقريب للمبتدي، [كقولهم] ٣: أربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم: ابن الأخ، والعم، وابن العم [والمعتِق] ٤ فهذا تقريب أيضاً، وليس المراد حصر من لا يعصب أخته في الأربعة المذكورين؛ لأن الأب أيضاً لا يعصب أخته وهي العمة، والجد [أيضاً] ٥ لا يعصب أخته وهي عمة الأب، ولأنه قد يوهم أن أخواتهم يرثن لو انفردن، والمراد أنهن لا يرثن أصلاً وإن وُجِد إخوتهن، وورثوا.

والعاصبُ مع غيره٦: أُختٌ شقيقة، أو أكثر مع بنت، أو بنت ابن وإن


١ و (ج) : وهو.
٢ ص ١٥٢.
٣ في الأصل: كقوله. والمثبت من باقي النسخ.
٤ في نسختي الفصول: وابن المعتِق.
٥ سقطت من (د) ، (هـ) .
٦ هذا هو القسم الثالث مر أقسام العصبة وهو العصبة مع الغير، والمراد به: كل أنثى عصبها اجتماعها مع أنثى أحرى.
وهو صنفان من النساء فقط: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن.=

<<  <  ج: ص:  >  >>