للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا شرح قول الفرضيين ... إلى آخره. إلى أنه من كلام الفرضيين، وليس من كلام النبوة.

وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعداً، أو بنتا ابن، وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأَعَلْنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم ولد الأب الأولاد وأولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة١ قاله إمام الحرمين/ [٦٧/٧ب] ٢، وحكى غيره فيه الإجماع٣.


١ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٧٢، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/١٤٠، وشرح الجعبرية خ٨١.
٢ في نهاية المطلب في دراية المذهب خ ١٢/١٤.
وإمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني- نسبة لجوين من قرى نيسابور- النيسابوري، الشافعي، الأشعري، المعروف بإمام الحرمين، ضياء الدين، أبو المعالي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، أديب، ولد سنة ٤١٩هـ، وجاور بمكة، وتوفي في نيسابور سنة ٤٧٨هـ، له تصانيف كثيرة منها: نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، وتفسير القرآن. (طبقات الشافعية للسبكي ٥/١٦٥ والنجوم الزاهرة ٥/١٢١، وشذرات الذهب ٥/٣٣٨) .
٣ كابن المنذر في الإجماع ٧١، والدميري في النجم الوهاج خ ٣/١٢٦، وابن حجر في فتح الباري ١٢/١٩، وابن عبد البر في الاستذكار ١٥/٤١٩، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤. إلا أنّ ابن عباس- رضي الله عنهما- خالف في هذه المسألة فقال: تسقط الأخت بالبنت لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد، وتبع ابن عباس في ذلك أبو موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي- رضي الله عنهم- إلا أنه نقل رجوعهما عن ذلك. (شرح=

<<  <  ج: ص:  >  >>