[٢] كأبي داود في سننه، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (٢٨٩٠) ٣/١٢٠، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (٢٠٩٤) ٦/٢٧٥، والدارمي في كتاب الفرائض، باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم (٢٨٩٠) ٢/٤٤٧، وابن ماجة غب كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (٢٧٢١) ٢/٩٠٩، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤٥٢) ٢/٣٩، والحاكم قي مستدركه، كتاب الفرائض ٤/٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الابنة ٦/٢٢٩، وأحمد في المسند ١/٣٨٩. [٣] وصورتها: ... ... ٦ بنت ... ١ ــ ٢ ... ٣ بنت ابن ... ١ ــ ٦ ... ١ أخت ... ب ... ٢ [٤] كما في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (٦٧٤٢) ٨/٣١٧. ٥ أي ابن مسعود. [٥] كشرح السراجية للجرجاني ٦٩.