للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يرث بيتُ المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية١.

ثم إذا لم يكن بيت المال منتظماً؛ بأن لم يكن الإمام عادلاً، أو كان عادلاً ولكنه غير مستجمع للشروط يُرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقاً على ذوي الفروض النَّسَبية بقدر نسبة فروضهم٢ على ما سيأتي في فصل الرد واضحاً- إن شاء الله تعالى-٣.

وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [٦٩/٩أ] وصححه الشيخان٤. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى٥.


=حرف عن أحد منهم. وعُني بطلب الآثار، وارتحل لذلك، وإليه المنتهى في الفقه، والرأي، والتدقيق، حدث عنه خلق كثير، وله أخبار في الزهد، والعبادة، حتى إنه صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة، وقرأ القرآن كله بركعة، توفي -رحمه الله- سنة ١٥٠هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢١٦، وتقريب التهذيب ٥٦٣ ت ٧١٥٣، والأعلام ٦/٣٩٠) .
١ تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص ١٠٢.
٢ تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص ١٠٤.
٣ ص ٦٨٩.
٤ الرافعي والنووي- رحمهما الله- كما في المحرر في الفقه الشافعي خ ١١٠، وروضة الطالبين ٦/٦.
٥ تقدم النقل عن ابن سراقة ص١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>