للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد١ في مخالفته٢.

وخرج بقوله: "النَّسَبية" ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع] ٣.

[و] ٤ لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين.

ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجوداً تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي] ٥ الردّ، وذوي الأرحام٦.


١ هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني- نسبة الإسفرائن بلدة بخراسان- ويعرف بابن أبي طاهر، أبو حامد، فقيه شافعي، ولد سنة ٣٤٤هـ، وقدم بغداد، وانتهت إليه رياسة الدنيا والدين بها، وكان يحضر مجلسه أكثر من ستمائة فقيه، توفي- رحمه الله- سنة ٤٠٦هـ، وله مصنفات منها: شرح المزني، وتعليقه في أصول الفقه، وكتاب البستان. (وفيات الأعيان ١/٧٢، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٠٨، وشذرات الذهب ٥/٣٧) .
٢ الحاوي الكبير ١٠/٢٣٢، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/١٤.
٣ سقطت من (ب) ، وفي (هـ) : بالإجماع.
وممن حكى الإجماع ابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ ١٤، وراجع: التنبيه ١٠١، وشرح أرجوزة الكفاية خ٣٩.
٤ سقطت من (ب) ، (هـ) .
٥ في (ج) : فصل.
٦ ص ٦٨٩، ٧٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>