للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحُّهما أي أصح الطريقين القطعُ بالنصِّ في الموضعين١ فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضاً، والباقي بينهما نصفين.

وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] ٢، ولا شيء للذي ليس بأخٍ لأم.

والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضيّة، فقرابة الأم معطلّة، فاستعملت مقوية فترجّحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] ٣ الشقيق لمّا لم يأخذ بأُخوّة الأُم شيئاً ترجّحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [٧٠/١٠ب] معاً لفقد الحاجب.

وإن لم يُمكن الإرث بالقرابة الأُخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عمّ أحدهما أخ لأم ابنةٌ للميت، فإن البنت تحجب أُخوة الأم، فوجهان٤ أصحّهما الباقي بعد فرض


١ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٤٧٧.
٢ في (د) : جميع المال.
٣ سقطت من (د) .
٤ الأوجه لأصحاب الشافعي، يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد. (العزيز شرح الوجيز ١/٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>