للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [١] .

والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [٢] .

وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.


[١] وصورتها:
...
...
٢×٢
...
٤
بنت
...
١
ــ
٦
...
١
...
٢
ابن عم
...
} ب
...
١
...
١
ابن عم أخ لأم
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٢
بنت
...
١
ــ
٢
...
٢
ابن عم أخ لأم
...
ب
...
١
ابن عم
...
٠
...
٠

<<  <  ج: ص:  >  >>