للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن.

وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [٧١/١١ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] ١ يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى٢، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن.

وقد يكون بسبب العَوْل٣ في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة


١ سقطت من (د) .
٢ هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص ٣١٤.
٣ العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول ٤٦٣، ولسان العرب ١١/٤٨٤) .
واصطلاحاً: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: ١٦٥، وطلبة الطلبة ٣٣٨، وأنيس الفقهاء ٣٠١، وتحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٧، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>