للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المِنْبَريَّة [١] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان [٢] . وقد ظهر من هذا أمران:.

الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم – كصاحب جامع القواعد-[٣] : إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعدّ غيره حجباً، وتبعه شيخنا ابن المجْدي في مختصره [٤] .


[١] وذلك لأنه ثلاثة من سبعة وعشرين، لأن أصلها أربعة وعشرون فعالت إلى سبعة وعشرين، وصورتها:
...
...
٢٤/٢٧
زوجة
...
١
ــ
٨
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
٤
أب
...
١
ــ
٦
...
٤
بنتين
...
٢
ــ
٣
...
١٦
وسمِّيت المنبرية؛ لأن علياً- رضي الله عنه- سأله رجل وهو في طريقه إلى المسجد عن: زوجة، وأبوين، وبنت؟ فقال: للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل، فقال: كان مع البنت أُخرى؟ فقال عليٌّ: صار ثُمنها تسعاً. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر أ-هـ. (السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٣، والإيجاز في الفرائض خ٥، والحاوي الكبير ١٠/٢٨٠، والمهذب ٢/٣٦، والتلخيص الحبير ٣/٩٠) .
[٢] وهى: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض، ومن تعصيب إلى تعصيب، والمزاحمة في الفرض، والمزاحمة في التعصيب، والعول. (راجع: شرح أُرجوزة الكفاية خ٥٤) .
[٣] لم أقف على الكتاب، ولا على مؤلفه.
[٤] مختصر ابن المجدي خ٩، وابن المجدي من أشهر مشايخ المؤلف، رقد تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>