للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فلا يدخل حجب النقصان على كثير من الورثة. والصواب تنويعه كما ذكره المصنف.

الأمر الثاني: أن ولد الأُم المنفرد، وكل عاصب بنفسه غير الأب، والجد، وبيت المال يدخل عليهم نوع واحد من حجب النقصان، وهو العول على ولد الأم، والمزاحمة في التعصيب على غيره.

وأن كلاً من الأبوين [والزوج، والجدة] ١، وولدي الأم يدخل عليه نوعان من حجب النقصان.

فيدخل على الأب الانتقال من التعصيب إلى الفرض، والعول.

ويدخل على [الأم، والزوج] ٢ الانتقال من فرض إلى فرض، والعول.

ويدخل على [الجدة، وولدي] ٣ الأم المزاحمة ني الفرض، والعول.

وأن كلاً من الجد، والزوجة، والبنت يدخل عليه ثلاثة أنواع منه:

فيدخل على الجد الانتقال من العصوبة إلى الفرض، والمزاحمة في العصوبة مع الإخوة، والعول.

ويدخل على الزوجة الانتقال من فرض إلى فرض، والمزاحمة في الفرض والعول.


١ في (ب) : والجدّة، والزوج.
٢ في (ب) : الزوج. وفي (هـ) : الزوج، والأم.
٣ في (د) : الجد، وولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>