للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفا قوةً، وضعفاً، بأن كان أحدهما يدلي إلى الميّت بأصلين، والآخر يدلي بأصل واحد فيقدّم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف لحديث "فلأولى رجل ذكر"١.

والحديث: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت٢ يرث الرجلُ أخوة لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه" حسنّه الترمذيُّ، وقال: إن الإجماع على العمل به٣.

ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر٤، وغيره٥. فيُقَدَّم الأخ الشقيق على الأخ من الأب، والعم من الأبوين على العم من الأب وكذا في بني الأخ، والعم للحديث، وللإجماع.


١ تقدم تخريج الحديث ص ١٥٨.
٢ أولاد الأعيان هم: الإخوة والأخوات من الأبوين. وأولاد العَلاّت هم الإخوة والأخوات من الأب. (النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٩١) .
٣ الحديث أخرجه من طريق علي- رضي الله عنه- الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (٢٠٩٥) ٦/٢٧٦، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أ- هـ. وابن ماجة في كتاب الفرائض باب الدين قبل الوصية (٢٧١٥) ٢/٩٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة ٦/٢٣٩، والحاكم في المستدرك كتاب الفرائض ٤/٣٣٦، وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق؛ لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت أ- هـ وسكت عنه الذهبي.
٤ كما في الاستذكار ١٥/٤٧٧. وابن عبد البر هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، النمري، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف المشهورة، كالتمهيد، والاستذكار، والفرائض، وغيرها: توفي- رحمه الله- سنة ٤٦٣ هـ (سير أعلام النبلاء ١٨/١٥٣، والديباج في المذهب ٤٤٠، وشذرات الذهب ٥/٢٦٦) .
٥ كالجرجاني في شرح السراجية ٩١، وابن الرفعة في المطلب العالي خ ١٥/١٥٠، وابن قدامة في المغني ٩/٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>