للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار المصنف إلى تأخير جهة إخوة الأم، ونحوها عن الجدودة بقوله أول الفصل: "الثانية وتختص بالعصبة غالباً" فعُلِم أنها تكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات غير غالب، وهنه الأخ للأم مع الجد.

وإنما أُخِّرت عنه أخوة الأم دون مطلق الأخوة؛ لأن كلاً من الأخ الشقيق والأخ للأب يشارك الجدّ في الإدلاء بالأب. والأخ للأم لا يدلي به فتراخى.

وإذا حُجِب بالجد لقوته فبالابن وابنه، والأب أولى؛ لأن جهاتهم أقوى من الجدودة.

والأخ العاصب شقيقاً كان، أو لأب يحجِب بني الإخوة ويحجِب الأعمام، وبنيهم؛ لتقديم جهة الأخوّة على جهتي بنوّة الأخوة، والعمومة.

وكلٌّ من البنت، وبنت الابن [تحجب] ١ ولد الأم؛ [لقوة] ٢ جهة البنتيّة على أخوة الأم. وهذا أيضاً من غير الغالب في القاعدة الثانية.

فيَحْجِب ولدَ الأم بالنصب على المفعولية ستةٌ: الأبُ، والجدُّ، والولدُ ذكراً كان، أو أنثى وولدُ الابن ذكراً كان، أو أنثى، لِما علمت.


١ في نسختي الفصول: يحجب.
٢ في (ج) : بقوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>