للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأم تحجِب كلَّ جدّة من جهتها، ومن جهة الأب؛ لأنهن يرثن بجهة الأمومة خاصة، والأم أقرب مَن في جهة الأمومة؛ فتحجب كلَّ مَن يرث بالأمومة، كما أن الأب يحجِب كل مَن يرث بالأبوّة. وأيضاً فالتي من جهة الأم تدلي بها فتُحْجَب بها.

والجدّةُ القربى تحْجِب الجدّةَ البعْدى؛ لقربها مع اتحاد الجهة١. إلاّ إذا كانت الجدّة البعدى من جهة الأم، وهي يعني القربى من جهة [الأب] ٢ [فتشتركان] ٣ في السدس. وتستثنى هذه من القاعدة؛ لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، فالتي من قِبَل الأم هي الأصل/ [٧٣/١٣أ] وإن بعدت.

ولأن الأب لا يَحْجِب الجدّة التي من قِبَل الأم فكذا أمه لا تَحْجِب أُمها [بخلاف عكسها لأن] ٤ الأم تحجِب الجدّة من قِبَل الأب؛ فأُمها تحجِب أمّ تلك الجدّة٥.

والأخت من الأبوين، أو من الأب حال كونها عاصبة مع البنت، أو بنت الابن، أو المتعدد منهما، أو من إحداهما تحْجِب مَن يحجِبه أخوها؛


١ راجع منهاج الطالبين ١٠٧.
٢ في (د) : الأقرب.
٣ في نسختي الفصول، و (ج) ، (هـ) : فيشتركان.
٤ ساقط من (ب) ، (ج) ، (د) .
٥ راجع: مختصر المزني مع الأم ٨/٢٣٩، والحاوي الكبير ١٠/٢٥٨، والمهذب ٢/٣٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٦، ومنهاج الطالبين ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>