للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [١] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.

وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [٢] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد] [٣] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [٤] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن] [٥] الشقيق [٦] .


[١] ساقط من (د) .
[٢] في (ب) : صحته.
[٣] في (ج) : ولدي.
[٤] سقطت من (ب) .
[٥] سقطت من (ب) .
[٦] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
١
أخوين لأم
...
١
ــ
٣
...
٢
أبن أخ شقيق
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>