للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أمّ، وأخ لأب: إن كلاً من الأربعة حَجَب الأخ للأب/ [٧٣/١٣ب] [١] .

وأنه أي [و] [٢] قضيَّة ذلك أيضاً صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [٣] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجدّ بالأب.

وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [٤] .


[١] وصورتها:
...
...
١٢/١٣
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
شقيقة
...
١
ــ
٢
...
٦
أخوين لأم
...
١
ــ
٣
...
٤
أخ لأب
...
×
...
×
[٢] سقطت من (ج) .
[٣] في نسختي الفصول: كانقسام حجب.
[٤] وصورتها:
...
...
٦/٧
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
أخت شقيقة
...
١
ــ
٢
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
١
أخ لأب
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>