للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أصحّ باتفاق الأصحاب١.

وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] ٢، ومات رقيقاً فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية٣ في حال رقه، فإن قدر [٧٥/١٥أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-٤.

قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-٥: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئاً لبيت المال.

قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] ٦ ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد


١ راجع: الحاوي الكبير١٠/٣٣٧، والوسيط خ١٩٣، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٩٦، ومغني المحتاج ٣/٢٥.
٢ في (ب) ، (ج) : فاسترق.
٣ السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب ١٤/٣٨٢، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢٧٥، والمطلع على أبواب المقنع ٣١٥) .
٤ راجع: العزيز شرح الوجيز ١١/٤٧٧، وتدريب البلقيني خ٩٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ٥٨، ومغني المحتاج ٣/٢٥، وفتح- القريب المجيب ١/١٣.
٥ في تدريبه خ٩٠.
٦ زيادة من (د) .

<<  <  ج: ص:  >  >>