للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش١ مقدر كالموضحة٢ في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثاً له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثاً لولا الردة دون الإمام.

وقيل: يستوفيه الإمامُ كقصاص من لا وارث له٣.

وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصّه في المختصر٤.

ونص في الأم٥، على عدم وجوب القصاص تبعاً للنفس.

والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.


١ الأرش: دية الجراحات، أو الواجب على ما دون النفس. سمي بذلك اشتقاقاً من التأريش بين القوم وهو الإفساد؛ لأنه من أسباب النزاع يقال: أَرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. (طلبة الطلبة ١٣٥، والتعريفات ١٦، والنظم المستعذب ٢/٢٤٣، والمطلع على أبواب المقنع ٢٣٧) .
٢ الموضِحة هي التي توضح العظم، أي تظهره وتبدي وضْحَه وهو بياضه. (طلبة الطلبة ٣٢٩، وأنيس الفقهاء ٢٩٤، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٥١٢، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ٢٣٦، والمطلع على أبواب المقنع ٣٦٧) .
٣ راجع: الإيجاز في الفرائض خ ٥٧، والمهذب ٢/٢٣٥، والعزيز شرح الوجيز ١١/٤٧٨، ومغني المحتاج ٣/٢٥.
٤ مختصر المزني مع الأم ٨/٣٦٧.
٥ ٦/١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>