للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف١ في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثاً له] ٢ لولا انتقاله إلى النصرانية٣ قاله البلقيني تخريجاً من صورة المرتد بناءً منه على أن استيفاء القصاص إرث٤.

السادس من الموانع: الدور الحكمي٥ وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.


١ القذف: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. (القاموس المحيط مادة قذف ١٠٩٠، وشرح حدود ابن عرفة ٣/٦٤٢، والنظم المستعذب ٢/٣٢٠، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٩٤، والمطلع على أبواب المقنع ٣٧١) .
٢ في (ج) : له وارثاً.
٣ راجع: تدريب البلقيني خ٩٠.
٤ راجع: النجم الوهاج خ ٣/١٣١، ومغني المحتاج ٣/٢٥، وفتح القريب المجيب ١/١٣.
٥ سُمّي بالدور الحكمي لتعلقه بالأحكام؛ فيخرج الدور الكوني، والدور الحسابي.
والدور الكوني: هو المتعلق بالكون الذي هو الوجود، وهو توقف كون كل من الشيئين على كون الآخر، وهذا هو الواقع في فن التوحيد.
والمستحيل منه السبقي، وهر ما يقتضي كون الشيء سابقاً مسبوقاً، كما لو فرضنا أن زيداً أوجد عمراً، وأن عمراً أوجد زيداً، فإن دلك يقتضي أن زيداً سابق من حيث كونه مؤثراً، مسبوق من حيث كونه أثراً.
والدور الحسابي: هو المتعلق بالحساب، وهو توقف العلم بأحد المقدارين على العلم بالآخر؛ ولذلك يقال له الدور العلمي أيضاً. (شرح الجعبرية خ ٤٣، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٦٢، وفتح القريب المجيب ١/١٤، وتهذيب الفروق ١/٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>