للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه١.

وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجبُ الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث٢.

وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه.

وقيل: يرث أيضاً٣. ورد بالدور.


١ راجع: اللباب في الفقه الشافعي ٢٦٨، والحاوي الكبير ٨/٣٧٤، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٤/٢٧٣، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٥، وروضة الطالبين ٦/٣٣، ٤/٤٢٣، وتدريب البلقيني خ٩٠، والنجم الوهاج خ ٣/١٣٣، وشرح أرجوزة الكفاية خ٦٥، ومختصر ابن المجدي خ٦، ومغني المحتاج ٢/٢٦٣، ونهاية المحتاج ٥/١١٤، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٦٢.
٢ قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير ٨/٣٧٤: وعلة ذلك أن في توريثه حجباً للمقِرّ عن إرثه، وحجب المقِر عن إرثه موجب لرد إقراره، وردُّ إقراره موجبٌ لسقوط نسب المُقَر به، وسقوط نسبه مانع من إرثه، فصار توريثه مفضياً إلى سقوط نسبه وميراثه، فمنع من الميراث ليثبت له النسب؛ لأن ما أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره مُنع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته أ-هـ.
٣ وبه قال ابن سريج، وابن الصباغ، وجماعة من الشافعية، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقالوا: إنه يرث، ويحجب المُقِر، وعللوا ذلك بأن المعتبر كونه وارثاً لولا إقراره، وهو ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع الإرث. (راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٤/٢٧٣، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٥، وروضة الطالبين ٤/٤٢٤، والمبسوط ٢٨/١٨٦، والقوانين الفقهية ٣٩٦، والمغني ٧/٣٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>