للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلاً؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار١. ورد بأن ثبوت/ [٧٥/١٥ب] ورد بأن ثبوت / [٧٥/١٥ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار٢.

واعلم أن المقرَّ [إن] ٣ كان صادقاً يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطناً، لا ظاهراً؛ لما سبق] ٤.

صرح بذلك [جماعة منهم] ٥ الحوفي، وغيره٦.

واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما.

وعُلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث صوراً، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث٧.


١ راجع: العزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣، وروضة الطالبين ٤/٤٢٤.
٢ راجع: الحاوي الكبير ٨/٣٧٤، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣، وروضة الطالبين ٤/٤٢٤، وشرح الجعبرية خ٣٧، وشرح أرجوزة الكفاية خ٣٧.
٣ في (د) ، (هـ) : إذا.
٤ ساقط من (د) .
٥ ساقط من (ب) ، (ج) ، وفي (د) : جماعة.
٦ راجع: العزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣.
٧ راجع: الحاوي الكبير ٨/٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>