للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثاً حائزاً، سواء كان واحداً، أو متعدداً.

ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرماناً، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوةٌ بابن، أو أعمامٌ بأخ، أو أصحابُ ولاء بعمٍّ، أو أختٌ وعمٌّ بابن.

فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً، كما إذا أقر ابنٌ، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخٍ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقَرِّ به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول١.

ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقَر به يشارك المقِرَّ فيخرج المقر عن كونه حائزاً؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] ٢.

ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعاً؛ لفقدان شرط صحة الإقرار٣، ولا إرث [ظاهراً] ٤؛ لعدم النسب٥.


١ راجع: الحاوي الكبير ٨/٣٧٢، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٤/٢٧٢، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣، وروضة الطالبين ٤/٤٢٤.
٢ ساقط من (ب) .
٣ راجع: الحاوي الكبير ٨/٣٥٧، وروضة الطالبين ٤/٤٢٣.
٤ سقطت من (ب) .
٥ وذلك لأن الإرث فرع النسب. (راجع: الحاوي الكبير ٨/٣٦٠، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>