للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطناً، كما لا يشاركه ظاهراً، وفي الثالثة أنه يشاركه باطناً في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.

[والأصح، ومقابله في الثانية / [٧٦/١٦أ] قولان منصوصان للشافعي] ١.


١ ساقط من (ب) ، وراجع: الحاوي الكبير ٨/٣٥٧، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٤/٢٧٤، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣، وروضة الطالبين ٤/٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>