للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعكسُ ذلك يعني عكس عد١ انتفاء الشرط مانعاً، وهو عدُّ انتفاء المانع شرطاً: عدُّ بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي٢ في شرح فارقيَّته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل٣.

فجعلها شروطاً وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور.

وفي الفَرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عُسْرٌ من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدلُّ بعدمه، والمانع يدلُّ بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.


١ في الأصل، (هـ) جاءت لفظة ((عدم)) بعد قوله ((عدّ)) والصحيح سقوطها كما في (ب) ، (ج) ، (د) .
٢ هو محمد بن شرف بن عادي الزَّبيري الكلائي- نسبة إلى قرية كلا بمصر- الشافعي، شمس الدين، أبو عبد الله، كان فاضلاً في القراءات، والنحو، ولم يكن في عصره مثله في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: القواعد الكبرى في الفرائض على المذاهب الأربعة، والمجموع في علم الفرائض، توفى -رحمه الله- في القاهرة سنة ٧٧٧هـ رقد قارب السبعين.
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/٢٧٦، والدرر الكامنة ٣/٤٥٢،، ومعجم البلدان ٤/٥٣٦، ومعجم المؤلفين ٣/٣٤٢) .
٣ المجموع في علم الفرائض للكلائي خ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>