للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعاً؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره١.

فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] ٢، لا مانع الإرث.

وكعدِّ بعضِهم٣ في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] ٤ [هل ماتا معاً، أو مرتباً] ٥، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.

وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعاً، من الإرث٦ والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] ٧ وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [٧٧/١٧أ] [مانعه] ٨.


١ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٠.
٢ في (ب) : للسبب.
٣ كالبغوي في شرح السنة ٨/٣٦٨، والجعبري في نظم اللآلئ خ٢، وابن المجدي في مختصره خ٦.
٤ في (د) ، (هـ) : يعلم.
٥ في (د) أماتا معاً، أم مرتباً.
٦ راجع: مختصر المزني مع الأم ٨/٢٣٨، ومعرفة السنن والآثار ٩/١٠٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٨٣٣، وروضة الطالبين ٦/٣٢، ونظم اللآلئ خ٢.
٧ في (د) : تحقيق.
٨ في (د) : مانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>