للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمُّ الأبِ محجوبةٌ بالأب [١] ؛ لأنها تدلي به، وتَحجِب أمَّ الأم عن السدس نقصاناً إلى نصف السدس في وجه واهٍ أي ساقط، أي ضعيف مرجوح في المذهب [٢] . والصحيح الراجح [٣] : أنها لا تحجبها؛ بل لها السدس كاملاً [٤] .


[١] مسألة حجب أم الأب بابنها وهو الأب فيها خلاف بين أهل العلم:
فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أنها محجوبة بابنها؛ لأنها تدلي به؛ فلا ترث معه كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تحجب بابنها، بل ترث معه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – وعللوا ذلك: بأنها لا ترث ميراثه؛ فلا يحجبها، كالأخ لأم مع الأم. ولحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – عند الترمذي أن أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حيّ. (رد المحتار ٦/٧٨٠، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤٢٨، والحاوي الكبير ١٠/٢٥٨، والمغني ٩/٦٠، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٣٥٤) .
[٢] وصورة المسألة على هذا الوجه:
...
...
...
٦×٢
...
١٢
أب
...
ب
...
٥
...
١١
أم أم
...
}
...
١
٦
...
١
...
١
أم أب
...
٠
[٣] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٩، وروضة الطالبين ٦/٢٨.
[٤] وصورة المسألة على هذا الوجه – الراجح-:
...
...
٦
أب
...
ب
...
٥
أم أم
...
١
٦
...
١
أم أب
...
×
...
٠

<<  <  ج: ص:  >  >>