للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تقرر جميعُ ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأُوَل [بمحجوبين] ١ في الأُولى، والثانية، أو بـ محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وتُرَدّ إلى السدس فيها جميعاً.

ودخل حجب النقصان أيضاً على الجد في السادسة وهي مسائل المُعادَّة؛ إذ لولا المُعادَّة لأخذ الجدُّ في الصورة السابقة٢ مثلي ما [تأخذ] ٣ الشقيقة.

ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأمّا على الراجح فلا.

وما حُجِبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصاناً يأخذه الحاجب حرماناً، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] ٤ وحده في الرابعة، بل [شاركه] ٥ الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة.

ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرماناً، وهو حجبها نقصاناً.

والشقيقة في السادسة.


١ في (ج) :. بمحجوبتين.
٢ وهي الصورة السابعة.
٣ في (ب) ، (هـ) : تأخذه.
٤ في (د) : يأخذ.
٥ في (هـ) : يشاركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>