للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [١] .

وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض] [٢] ، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض] [٣] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.

وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [٤] . وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب [٥] . ومثلُه في الخادِم للزركشي [٦] .


[١] وصورتها:
...
...
١٢
بنت
...
١ ب
٢
...
٥
جد
...
ب
...
٥
زيد
...
١
٦
...
٢
[٢] في (د) : الفروض.
[٣] في (د) : الفروض.
[٤] راجع: شرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ ٤٣.
[٥] راجع تدريب البلقيني خ٩١.
[٦] هو محمد بن بهادر عبد الله، المصري، الزركشي، الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله، فقيه، أصولي، محدث، أديب، تركي الأصل، مصري المولد، ولد سنة ٧٤٥هـ، وأخذ عن جمال الدين الأسنوي، وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب وغيرها، ودرّس وأفتى، توفي -رحمه الله- في القاهرة سنة ٧٩٤هـ من تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه، وشرح التنبيه، وخادم الرافعي والروضة، وهو حاشية على كتابي الرافعي والروضة، وإعلام الساجد بأحكام المساجد، وغيرها. (النجوم الزاهرة ١٢/١٣٤، والدرر الكامنة ٣/٣٩٧، وشذرات الذهب ٨/٥٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>