للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مجموع الكَلاَّئي ما يُشبه ذلك١.

وذكر ابنُ المُلَقِّن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] ٢ ولد، ولا ولد ابن، وبهما إذا كان [معه] ٣ بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [٧٩/١٩أ] [لزيد] ٤ بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون الوصية لزيد بثلث الثلث.

ولو قلنا بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. هذه عبارته.

وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] ٥ لم


١ راجع المجموع في الفرائض للكلائي خ٢٨.
٢ سقطت من (د) .
٣ سقطت من (د) ، (هـ) .
٤ سقطت من (د) .
٥ في (د) ، (هـ) : العاصب دون ذوي الفروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>