للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحُّض الأنوثة، وتمحُّض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا] [١] سويّة.

وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو الذكور الأبعد منهنّ،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكراً على ما ذكرنا من أنه إذا كان الحاجب منفرداً أخذ ذلك، وإن كان متعدداً فيقتسمونه بينهم بالسويَّة [٢] .

فلو خلَّف بنتاً، وبنتَ ابنٍ، وبنتَ ابنِ ابنٍ. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولا شيء للثالثة/ [٨٠/٢٠أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ لقربها [٣] ، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل الحجب بالشخص [٤] : (( [وتختص] [٥] بالعصبة غالباً)) للاحتراز عن إخراج مثل هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضاً.


[١] في (ب) : حتى يقتسمون. وفي (هـ) : حتى يقتسموا.
[٢] راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٦، وروضة الطالبين ٦/١٣.
[٣] وصورتها:
...
...
٦
بنت
...
١
٢
...
٣
بنت ابن
...
١
٦
...
١
بنت ابن ابن
...
ب
...
٠
[٤] ص ٢١٣.
[٥] في (ج) : ويختص.

<<  <  ج: ص:  >  >>