للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] ١ كانوا ذكوراً، وإناثاً يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً٢؛ للآية٣، أو القياس -كما سبق- وإلاّ يتساووا في القرب، [بل] ٤ كان بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهّن إذا تساوين السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] ٥ فله الباقي بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط مَن سواهم ذكوراً كانوا، أو إناثاً، أو ذكوراً أو إناثاً.

وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهما، أو لهّن الثلثان، ثم لولد الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحَّضوا] ٦ أنوثة، أو ذكورة، أو


١ في (ج) بأن.
٢ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٠، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٨٣.
٣ وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } وتقدمت الآية بتمامها، ص ١٣٦.
٤ في (ج) : بأن.
٥ في (ج) : باقيهم.
٦ في (ج) : تمحضوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>