للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [١] .

وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [٢] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.

فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل


[١] وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
بنت ابن
...
١
٢
...
٣
...
٦
بنت ابن ابن
...
} ١
٦
...
١
...
١
بنت ابن ابن
...
١
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
[٢] في (ج) : فترجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>