للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حظ الأُنثيين فهي من ثلاثة، ولا شيء للبواقي/ [٨١/٢١أ] الثمان لأنهنّ أبعد [١] .

وإن كان مع الوسطى منه أي من الفريق الأول فلعلياه النصف، والباقي للذكر. والوسطى منه مع مَن يوازيها وهي عليا الثاني كذلك أي للذكر مثل حظ الأُنثين.

وتصحّ هذه المسألة من ثمانية، نصفها أربعة للعليا،


[١] هذه الحالة الأولى، وصورتها:
...
...
٣
ابن ابن
...
المال
بينهما
...
٢
بنت ابن
...
١
بنت ابن ابن
...
×
...
×
بنت ابن ابن
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>