للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفرادهم عن أولاد الأبوين، فللذكر، أو الذكور جميع المال، أو ما أبقت الفروض.

وللأنثى الواحدة النصف.

وللأختين فصاعداً الثلثان.

وإذا كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً.

فيساوون أولاد الأبوين في جميع الأحكام إلاّ في المسألة المٌشركة أي المُشَرَّك فيها بين أولاد الأبوين، وأولاد الأم، فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض عند استغراق الفروض، وأولاد الأب يسقطون. وهي: زوج، ومن له سدس من أم، أو جدة فأكثر، واثنان فصاعداً من ولد الأم، ومن له عصوبة من ولد الأبوين واحداً كان، أو أكثر، ذكراً كان، أو ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً١.

فللزوج النصف، وللأم أو الجدة فأكثر السدس، يبقى ثلث، فكان القياس أن يأخذه أولاد الأم فرضاً [وتسقط] ٢ الأشقاء؛ لأنهم عصبة وقد


١ تقدمت صورة المسألة وقسمتها ص ١٦١.
٢ في (ج) ، (د) : يسقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>