للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكمُ/ [٨٢/٢٢أ] ولد الأبوين، وولد الأب اجتماعاً حكم الولد، وولد الابن اجتماعاً فإن كان في أولاد الأبوين ذكر سقط [أولاد] ١ الأب كيف كانوا.

وإن كان ولد الأبوين أُنثى واحدة فلها النصف، والباقي لولد الأب عصوبة، إن كان فيهم ذكر٢.

وإن تمحَّضوا أنوثة، واحدة فأكثر فلها، أو لهما، أو لهنّ السدس تكملة الثلثين كبنات الابن مع بنت الصلب.

وإن كان ولد الأبوين أختين فأكثر فلهما، أولهنّ الثلثان. ثم إن تَمحَّض ولد الأب أنوثة سقطن.

وإن كان فيهم ذكر أخذوا الباقي عصوبة كأولاد الابن مع بنات الصلب. فقد ساووهم في جميع أحكام الاجتماع، إلا أن الأخت من الأب لا يعصبها إلا من في درجتها من الإخوة للأب، بخلاف بنت [البنت] ٣ فإنها يعصبها من في درجتها، ومن هو أنزل منها؛ لأن أولاد الابن درجات كثيرة، متفاوتة - كما سبق-٤ وأولاد الأب درجة واحدة ولا يتأتى فيهم التفاوت


١ في (ب) ، (ج) ، (هـ) : ولد.
٢ راجع: الوجيز ١/٢٦٢، وشرح السنة ٨/٣٣٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٧، وروضة الطالبين ٦/١٥.
٣ في (ج) : الأب.
٤ ص ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>