للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشَرَع في طريق البصريين إلى أن أكملها، وهكذا قاله جمهور المتأخرين، وتبعهم أئمة الفقهاء في كتب الفقه حتى في الشرحين ١، والروضة ٢.

فإن لم تكن الأعداد كلها متوافقة / [٨٨/٢٨ب] تَعَيَّن عندهم طريق الكوفيين.

وظاهر عباراتهم أنه لا يتأتى طريق البصريين. والذي قاله أبو العباس بن


=وقوله: فمنهاجه ما مرّ: أي ما تقدم من ردّ الموافق إلى وفقه، وتبقية المباين في الفريقين.
وقوله: توافق الرؤوس له نهجان: يعني طريقان، وهما: طريقا البصريين، والكوفيين. (راجع شرح الجعبرية خ١٥٥) وقال الرافعي- رحمه الله- في العزيز شرح الوجيز ٥/٥٦٢: فإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف، أو أربعة نظرنا أولاً في سهام كل صنف، وعدد رؤوسهم، وحيث وجدنا الموافقة رددنا عدد الرؤوس إلى جزء الوفق، وحيث لم نجد بقّيناه بحاله، ثم يجيء في عدد الأصناف الأحوال الأربع، فكل عددين متماثلين نقتصر منهما على واحد، فإن تماثل الكل اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها، وكل عددين متوافقين نضرب وفق أحدهما في الآخر، وإن توافق الكل فللفرضيين طريقان: فالبصريون يقفون أحدهما، ويردون ما عداه إلى جزء الوفق، ثم ينظرون في أجزاء الوفق فيكتفون عند التماثل بواحد وعد التداخل بالأكثر، وعند التوافق يضربون جزء الوفق من البعض في البعض، وعند التباين نضرب البعض في البعض ثم يضربون الحاصل في العدد الموقوف ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها.
والكوفيون يقفون أحد الأعداد، ويقابلون بينه وبين عدد آخر ويضربون وفق أحدهما من جميع الآخر ثم يقابلون الحاصل بالعدد الثالث ويضربون وفق أحدهما من جميع الآخر ثم يقابلون الحاصل بالعدد الرابع ويضربون وفق أحدهما في جميع الآخر ثم يضربون الحاصل في أصل المسألة بعولها أ- هـ. وراجع الحاوي الكبير ١٠/٣٢٣، وروضة الطالبين ٦/٦٥.
١راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٦٢.
٢روضة الطالبين ٦/٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>