للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [١] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [٢] وقع الكسر على صنف واحد [٣] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [٩٣/٣٣ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [٤] .

فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [٥]


[١] في (د) : موضعه.
[٢] في نسختي الفصول: ثم إن.
[٣] ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ١٩٦، والكفاية في الفرائض خ١٥، ومجموع الكلائي خ١٨، وشرح الحاوي خ ١٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٧، وكشف الغوامض ٢٣١.
[٤] راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٢٢، وروضة الطالبين ٦/٦٣، ومغني المحتاج ٣/٣٤، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب١/١٠٥.
[٥] وصورتها:
...
...
٤×٤
...
١٦
زوجة
...
١
٨
...
١
...
٤
ابن
...
ب
...
٣
...
٣
ابن
...
٣
ابن
...
٣
ابن
...
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>