للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [١] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [٢] .

وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [٣] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة


[١] في باقي النسخ: لوافقهم.
[٢] وصورتها:
...
...
٤×٢
...
٨
زوج
...
١
٤
...
١
...
٢
ابن
...
ب
...
٣
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
...
٦/٧×٣
...
٢١
جدة
...
١
٦
...
...
١
...
٣
أخت لأب
...
٢
٣
...
٢
...
٤
...
٦
أخت لأب
...
٢
...
٦
أخت لأم
...
١
٣
...
٢
...
٢
أخت لأم
...
٢
أخت لأم
...
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>