للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر [١] ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [٢] .


[١] وصورتها:
...
...
٥×٣
...
١٥
أم
...
١
٣
...
١
...
٥
عم
...
ب
...
٢
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٧×٥
...
٣٥
زوج
...
١
٢
...
٣
...
١٥
أخت شقيقة
...
٢
٣
...
٤
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت شقيقة
...
٤

<<  <  ج: ص:  >  >>