للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضاً كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلاً.

وحيث وافق نصيبُ الصنفِ عدَدَه فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءاً معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [١] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين [٢] .


[١] وصورتها:
...
...
٣×٤
...
١٢
أم
...
١
٣
...
١
...
٢
عم
...
ب
...
٢
...
٢
عم
...
٢
عم
...
٢
عم
...
٢
فوافق نصيب الأعمام وهو اثنان عددهم وهو الأربعة بالنصف.
[٢] وصورتها:
...
...
٤×٦
...
٢٤
زوج
...
١
٤
...
١
...
٦
ابن
...
ب
...
٣
...
٦
ابن
...
٦
بنت
...
٣
بنت
...
٣
فوافق نصيب الأولاد وهر الثلاثة عددهم وهو الستة بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>