... ... ١٨ أم ... ١ ٦ ... ٣ جد ... ١ ب ٣ ... ٥ ٢٠ أخاً ... ب ... ١٠ لكل واحد نصف سهم وهذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة للإخوة العشرين، فيوافق نصيب الإخوة وهو عشرة عددهم وهو العشرون بالعشر. [٢] وصورتها: ... ... ٣٦ زوجة ... ١ ٤ ... ٩ ١٢ جدة ... ١ ٦ ... ٦ لكل واحدة نصف سهم جد ... ١ ب ٣ ... ٧ ٧ إخوة ... ب ... ١٤ لكل واحد سهمان وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها من ستة وثلاثين: للزوجة ربعها تسعة، وللجدات الثنتي عشرة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة السبعة؛ فيوافق نصيب الإخوة وهو أربعة عشر عددهم وهو السبعة بالسبع.