... ... ٣٦ زوجة ... ١ ٤ ... ٩ جدة ... ١ ٦ ... جد ... ١ ب ٣ ... ٧ ٢٨ أخاً ... ب ... ١٤ لكل واحد نصف سهم وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ستة وثلاثون: للزوجة ربعها تسعة، وللجدة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة الثمانية والعشرين، فيوافق نصيبُ الإخوة وهو أربعة عشر عددَهم وهو الثمانية والعشرين بنصف السبع، ويلاحظ هنا أن المؤلف ذكر أن الستة والثلاثين تنفرد بالموافقة بالسدس ونصف السبع، ومثَّل للسبع ونصف السبع، ولا يؤخذ هذا على المؤلف؛ لأن الستة والثلاثين توافق أيضاً بنصف السبع من باب أولى. وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٩. [٢] ويقع الانكسار على صنفين في جميع الأصول ما عدا أصل اثنين فلا يقع فيه الانكسار على صنفين؛ لأنه أصل لمستحق النصف والنصف فرضاً، ولمستحق النصف فرضاً والباقي تعصيباً، وصاحب النصف لا يكون إلا وارثاًً واحداً، ولا انكسار على واحد. راجع: الوسيط خ ١٩٦، والكفاية في الفرائض خ ١٤، ومجموع الكلائي خ ١٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٥٠، ومختصر ابن المجدي خ٢٠، وكشف الغوامض ٢٤٤.