للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت الشقيقات فيها أربعاً / [٩٤/٣٤ب] وعشرين أيضاً لوافق كلاً من عدد الصنفين نصيبه أيضاً، وتداخل الراجعان؛ لأن راجع عدد الإخوة للأم اثنا عشر، وراجع عدد الشقيقات ستة، وهو داخل في الاثني عشر؛ لأنه أكبر الراجعين، وإذا تداخلا فأكبرهما جزء السهم اضربه في أصلها بالعول [تبلغ] [١] أربعة وثمانين [٢] .

ولوكان الإخوة للأم فيها اثني عشر، والشقيقات ست عشرة لعم التوافق وكان راجع الإخوة ستة، وراجع الشقيقات أربعة فاضرب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم [٣] .

ولوكانت المسألة بحالها إلا أن الإخوة للأم فيها ستة لتباين الراجعان؛


[١] في (ج) ، (د) : يبلغ.
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٧×١٢
...
٨٤
أم
...
١
٦
...
١
...
١٢
٢٤ أخاً لأم
...
١
٣
...
٢
...
٢٤ لكل واحد سهم
٢٤ أختاً شقيقة
...
٢
٣
...
٤
...
٤٨ لكل واحدة سهمان
[٣] وصورتها:
...
...
٦/٧×١٢
...
٨٤
أم
...
١
٦
...
١
...
١٢
١٢ أخاً لأم
...
١
٣
...
٢
...
٢٤ لكل واحد سهمان
١٦ أختاً شقيقة
...
٢
٣
...
٤
...
٤٨ لكل واحدة ثلاثة أسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>