للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن راجع الستة ثلاثة، وهي تباين الأربعة راجع الشقيقات فاضرب أحدهما قي الآخر يكن جزء السهم فيها أيضاً اثني عشر، فاضربه في السبعة [١] فتصح المسائل الأربع من أربعة وثمانين وفي هذه الأربع وافق كلاً من الصنفين نصيبه من الأصل.

ولو خلَّف اثني عشر أخاً لأم، وأربعة وعشرين عماً فأصلها ثلاثة سهم للإخوة، وسهمان للأعمام وسهم الإخوة يباين عددهم ونصيب الأعمام وهو سهمان يوافق عددهم بالنصف. ونصفه اثنا عشر أيضاً يماثل عدد الإخوة فأحدهماجزء السهم فجزء السهم اثنا عشر فاضربه في أصلها ثلاثة يحصل ستة وثلاثون [٢] .


[١] وصورتها:
...
...
٦/٧×١٢
...
٨٤
أم
...
١
٦
...
١
...
١٢
٦ إخوة لأم
...
١
٣
...
٢
...
٢٤ لكل واحد أربعة أسهم
١٦ أختاً شقيقة
...
٢
٣
...
٤
...
٤٨ لكل واحدة ثلاثة أسهم
[٢] وصورتها:
...
...
٣×١٢
...
٣٦
١٢ أخاً لأم
...
١
٣
...
١
...
١٢ لكل واحد سهم
٢٤ عماً
...
ب
...
٢
...
٢٤ لكل واحد سهم
فيلاحظ أن أحد الصنفين وهو الإخوة لأم باين سهامه؛ لأن الاثني عشر تباين الواحد؛ بينما وافق الصنف الآخر وهو الأعمام لأن الأربعة والعشرين توافق الاثنين بالنصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>