للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [١] .

فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [٢] .

ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضاً فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [٣] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [٤] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.

فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [٥] ...............


[١] سقطت من (ب) ، (ج) .
[٢] وصورتها:
...
...
٣×١٢
...
٣٦
١٢ أخاً لأم
...
١
٣
...
١
...
١٢ لكل واحد سهم
١٢ عماً
...
ب
...
٢
...
٢٤ لكل واحد سهمان
[٣] وصورتها:
...
...
٣×١٢
...
٣٦
٦ إخوة لأم
...
١
٣
...
١
...
١٢ لكل واحد سهمان
٨ أعمام
...
ب
...
٢
...
٢٤ لكل واحد ثلاثة أسهم
[٤] في (هـ) : تباين.
[٥] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٥٦١، وروضة الطالبين ٦/٦٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٤٧، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب ١/١٠٦، والتحفة الخيرية١٧٦، والعذب الفائض١/١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>