للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر، واضرب / [٩٨/٣٨أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [١] .

فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة


[١] وصورتها:
...
...
٢٤×١٨
...
٤٣٢
زوجة
...
١

٨
...
٣
...
٥٤
بنت
...
٢

٣
...
١٦
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
بنت
...
٣٢
أخت لأب
...
ب
...
٥
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥
أخت لأب
...
١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>