للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح عليها، ونصيب كلٍّ من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام يباين عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [١] . فأربعةُ الإخوة لواحدهم، وخمسةُ الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [٢] . ولو كان الأعمام فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لَبَايَن عددُهم عددَ


[١] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متماثلان.
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×٧
...
٨٤
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٢١
أخ لأم
...
١

٣
...
٤
...
٤
أخ لأم
...
٤
أخ لأم
...
٤
أخ لأم
...
٤
أخ لأم
...
٤
أخ لأم
...
٤
أخ لأم
...
٤
عم
...
ب
...
٥
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥

<<  <  ج: ص:  >  >>