للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث [١] فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية، و [اضرب] [٢] لكلِّ عم خمستهم في ثلاثة ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة عشر، وللزوجة ثلاثتها في ثمانية عشر وهي الحاصلة من ضرب الستة عدد الأعمام في ثلث التسعة عدد الإخوة، أو بالعكس أي الحاصلة من ضرب التسعة في ثلث الستة يحصل لها أربعة وخمسون، ومجموع الأنصباء مائتان وستة عشر [٣] .


[١] وهو وقوع الكسر على صنفين ععداهما متوافقان.
[٢] سقطت من (ب) ، (ج) .
[٣] وصورتها:
...
...
١٢×١٨
...
٢١٦
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٥٤
أخ لأم
...
١

٣
...
٤
...
٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
٨
عم
...
ب
...
٥
...
١٥
عم
...
١٥
عم
...
١٥
عم
...
١٥
عم
...
١٥
عم
...
١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>