للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الإخوة في هذه المسألة الأخيرة ثلاثة لتداخلا، لأن ثلاثة الإخوة داخلة في ستة الأعمام فهي من القسم الرابع [١] ولَتوافقا بالثلث، وحكمها حكم التي قبلها، لأن كل متداخلين متوافقان، فاضرب لكلِّ أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية ولكل عَمٍّ خمستهم في واحد ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة، وللزوجة ثلاثتها في الستة التي هي مركبة اعتباراً من ضرب واحد ثلث عدد الإخوة في ستة عدد الأعمام، أو مركبة حقيقة من اثنين ثلث عدد الأعمام في ثلاثة عدد الإخوة يحصل لها ثمانية عشر ومجموع الأنصباء فيها اثنان وسبعون [٢] [وذكر الصورة الثانية بقوله] [٣] :


[١] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متداخلان.
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×٦
...
٧٢
...
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
١٨
...
٣×٦=١٨
أخ لأم
...
١

٣
...
٤
...
٨
...
٤×٢=٨
أخ لأم
...
٨
أخ لأم
...
...
٨
عم
...
ب
...
٣
...
٥
...
٥×١=٥
عم
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥
عم
...
٥
[٣] سقطت من (ب) ، (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>