للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان أحدُ الصنفين يوافقه نصيبه والصنف الآخر بيانه نصيبه، فاردد الصنفَ الموافقَ إلى وفقه، واعتبر الراجع مع الصنف المباين فإما أن يتامثلا، أو يتباينا، أو يتداخلا. فهذه أربعة أقسام أيضاً كالتي قبلها [١] .

فإن تماثلا كأمِّ، وأربعة إخوة لأم، وعمَّين.

أصلها ستة: للأم سهم، وللإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فراجع الإخوة اثنان، وللعمَّين ثلاثة مبيانة لعددهما، وعددهما / [٩٨/٣٨ب] يماثل راجعَ الإخوة فنصيب الصنف المباين لواحد ما باينه [أي ما باين النصيب] [٢] ، لكلّ عم ثلاثة، ووفق النصيب الموافق لواحد ما وافقه.

فلكل أخ واحد وتضرب نصيب من صحّ عليه نصيبه في أحدهما فللأم اثنان [٣] وإن تباينا كأم، وأربعة أخوة لأم، وخمسة أعمام ضُربَ النصيبُ


[١] انظر المراجع السابقة.
[٢] ساقط من (ج) . [٣] وصورتها:
...
...
٦×٢
...
١٢
أم
...
١

٦
...
١
...
٢
أخ لأم
...
١

٣
...
٢
...
١
أخ لأم
...
١
أخ لأم
...
١
أخ لأم
...
١
عم
...
ب
...
٣
...
٣
عم
...
٣

<<  <  ج: ص:  >  >>