للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخفى العمل فعلى أنها من أربعة بالرد تجد سهام الميتة الثانية من المسألة الأولى سهمين، يوافقان الأربعة. [بالنصف] ١ فاضرب نصف الأربعة في الأولى وهي ستة فتصحان من اثني عشر [للأب] ٢ من الأولى سهم في اثنين وفق الثانية يحصل له سهمان ولا شيء له من الثانية، وللأم من الأولى سهم في اثنين يحصل لها سهمان، ولها من الثانية سهم في نصف سهام مورثها وهو سهم فيحصل لها ثلاثة، سهمان بالأمومة، وسهم بالجدودة [وللنت] ٣ من الأولى سهمان في اثنين، ومن الثانية ثلاثة في سهم يحصل لها سبعة، أربعة بالبنوة وثلاثة بالأخوة.

وعلى أن المسالة الثانية من ستة فالموافقة بينها وبين سهام ميتها بالنصف أيضاً ونصفها ثلاثة وهو جزء سهم الأولى وتصحان من ثمانية عشر [فللأب] ٤ من الأولى سهم في ثلاثة فله ثلاثة فقط، وللأم من الأولى سهم في ثلاثة، ومن الثانية سهم في سهم يحصل لها أربعة، وللبنت من الأولى سهمان في ثلاثة، ومن الثانية ثلاثة في واحد يحصل لها تسعة، ولبيت المال من الثانية في واحد فله سهمان.

وهذه المسألة تلقب بالمأمونية٥ نسبة إلى أبي العباس المأمون ابن


١ سقطت من (ب) .
٢ في (ب) : فللأب.
٣ في (ب) : وللأخت.
٤ في (هـ) : للأب.
٥ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٩، وروضة الطالبين =

<<  <  ج: ص:  >  >>